للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثالث فجوابه: أنا نفرض الكلام حيث تكون الأربعة الذين شهدوا على الزنا هم الذين أخبروا وحصل العلم بقولهم بعينهم مع التساوي في جميعا لأحوال من التفرق، وغيره إذ ليس من شرط الشهادة أن يكونوا مجتمعين لأدائها وأما الرابع فغير وارد؛ لأن المخبر عنه في قول كل واحد منهم غير المخبر عنه في قول الآخر سواء فرض ذلك من جهة المدعين أو من جهة المدعى عليهم، أما من جهة المدعين، فإن كل واحد منهم إنما يحلف بحسب ظنه وهو مدعاه ويخبر عنه خبره.

وأما من جهة المدعى عليهم فإن كل واحد منهم إنما يحلف على أنه ما قتل ولا عرف قاتله فما أخبر عنه كل واحد منهم غير ما أخبر عنه الآخر.

ومنهم من اعتبر في التواتر عددا معينا، وهؤلاء اختلفوا:

فمنهم من قال ذلك اثنا عشر عدد نقباء موسى - عليه السلام. قال الله تعالى: {وبعثنا منهم اثنى عشىر نقيبا}، وإنما خصهم بذلك؛ لأنه يحصل العلم بقولهم.

ومنهم من قال: العشرون، وهو قول أبي الهذيل - لقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>