للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يقبل إخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة، إما لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام. وإما لأنه يتعذر أو يتعسر معرفة ذلك من غيره، فلا يعرف إلا من جهته فيقبل للضرورة.

وإما لأن الاحتياط والتحفظ في الرواية أشد منه في الإخبار عن طهارة نفسه وما يترتب عليه من الاقتداء به في الصلاة؛ لكون الرواية تثبت شرعا عاما على المكلفين بأسرهم، ولهذا يصح الاقتداء بالفاسق والمتعود بالكذب عند ظن الطهارة، ولا تقبل روايتهما وإن ظن صدقهما.

وإما لأن منصب الرواية أعلى من منصب الإمامة فيحتاط فيه ما لا يحتاط في الإمامة.

فإن قلت: هب أن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام لكن ظن كونه متطهرا شرط لصحة الاقتداء به، فلو لم يكن قوله مفيدا للظن لما صح الاقتداء به.

قلت: نمنع أولا شرطية ذلك على التعيين، بل الشرط أحد الأمرين: إما تحقق الطهارة، أو ظنها، بدليل أنه لو ظن أنه غير متطهر فاقتدى به ثم تبين

<<  <  ج: ص:  >  >>