وأما الذي لا يكون مسلما لكنه من أهل القبلة كالمجسم وغيره إذا كفرناه.
فإن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو لغيره لم تقبل روايته أيضا وفاقا، وإن لم يعلم ذلك بل علم أنه يحترز عن الكذب وغيره من المعاصي التي تقدح في الرواية كاحتراز العدل من المسلمين عنه فهل تقبل روايته أم لا؟
اختلفوا فيه:
الأكثرون على أنه لا تقبل، وهو اختيار القاضي أبي بكر، والغزالي والقاضي عبد الجبار.
وذهب الأقلون إلى أنه تقبل، وهو اختيار أبي الحسين البصري والإمام.
احتج الأولون بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ} الآية وهذا الكافر فاسق؛ لأن الكفر أعظم مراتب الفسق فوجب أن لا يقبل.