ولا يحسن ممن يعلل رد خبر الفاسق؛ لما علم من جرأته على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها أن يعول على الآية [في] رد خبر الكافر الذي هو من أهل القبلة مع أنه لا يعتقد تحريم ما اعتقده بل يعتقد حقيقته.
ومن منع تخصيص الفاسق بالمسلم المقدم على الكبيرة وجب أن يقول بحجية الآية على رد خبر الكافر، سواء كان من أهل القبلة، أو لم يكن.
فأما أن يرى حجيته في الكافر من أهل القبلة دون الكافر الذي هو ليس من أهل القبلة فلا يعقل له وجه.
وثانيها: الإجماع، فإن المسلمين أجمعوا على عدم قبول رواية الكافر.
وأجيب: بمنعه مطلقا، بل هو في رواية الكافر الذي ليس هو من أهل القبلة.
[وثالثها: القياس على الكافر الذي ليس من أهل القبلة].
والجامع: أنه إنما لم يقبل ثمة؛ لأن قبول روايته تنفيذ لقوله على كل المسلمين، وهو منصب شريف، والكفر يقتضي الإذلال والإنكال، وبينهما منافاة.
وهذا المعنى بعينه حاصل فيما نحن فيه، فوجب أن لا يقبل غاية ما في الباب أن هذا الكافر جاهل بكفره، لكن هذا لا يقتضي رجحان الأصل على الفرع حتى يصلح أن يكون فارقا، بل لو صح فإنما يصلح لأن يكون الفرع راجحا على الأصل، فإنه ضم جهلا آخر إلى كفره فهو أولى بأن يسلب منه هذا المنصب الشريف.