وأجيب بأن كفر الخارج عن الملة أغلظ وأشد من كفر المنتمي إليه، لكثرة مخالفته لقواعد الإسلام أصولا وفروعا، فإنه منكر لنبوة نبينا والقرآن، وما ينبني عليهما من الأصول والفروع، وقد يكون منكرا للصانع بخلاف الكافر المنتمي إلى الملة فإنه لا ينكر وجود الصانع، ويصدق بالنبوة والقرآن، ويزعم أن ما اعتقده هو الدين الذي جاء به - عليه السلام -، وإذا كان ذلك الكفر أغلظ وأشد كان أولى بالإذلال والإهانة، فلا يصح إلحاق غيره به مع ظهور الفارق المناسب.
واحتج الأقلون بوجهين:
أحدهما: أن المقتضى لقبول قوله قائم، وهو ظن صدقه؛ لأن اعتقاده لحرمة الكذي يزجره عن الإقدام عليه فيحصل ظن صدقه، والمعارض المتفق عليه وهو كفر الكافر الذي ليس هو من أهل القبلة غير حاصل والأصل عدم معارض آخر فوجب قبول قوله.
وأجيب: بمنع وجود المقتضى؛ وهذا لأن المقتضى عندنا هو ظن الصدق مع الإسلام وهو منتف.
وثانيهما: وهو ما تمسك به أبو الحسين [وهو]: أن كثيرا من أصحاب الحديث قبلوا أخبار أسلافنا: كالحسن، وقتادة.