للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتنابه عنه كاجتناب غيره أو أشد فيكون ظاهر الصدق، وحينئذ يجب العمل به بالنص، وهو قوله عليه السلام: "أحكم بالظاهر".

وثانيها: الإجماع، فإن الصحابة والتابعين قبلوا أخبار قتلة عثمان والخوارج من غير نكير فيه فكان إجماعا.

وفي هذا الإجماع ما سبق في الإجماع على قبول الرواية من الكافر من أهل القبلة.

وثالثها: وهو الوجه المعقول: أن المقتضى لقبول روايته قائم وهو ظن صدقه؛ فإن صدقه راجح على كذبه لما سبق من أن تحرزه عن الكذب كتحرز غيره أو أشد والمعارض المتفق عليه منتف وهو الفسق الذي لا يؤمن معه الجرأة، على الكذب، والأصل عدم غيره فوجب أن يقبل عملا بالمقتضى.

ورابعها: القياس على العدل والمظنون فسقه، والجامع رجحان الصدق على الكذب.

احتج الأقلون بوجوه:

أحدها: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} الآية وهذا فاسق قطعا؛ إذ الكلام في الفسق المقطوع به، فكان مندرجا تحت الآية فلا يقبل، بخلاف المظنون فسقه في الإجماع، فإنه ليس بفاسق قطعا فلا يعلم اندراجه تحت الآية.

وجوابه: أنه معلل بما علم من جرأته على فعل المحرم مع اعتقاد تحريمه الذي لا يؤمن معه جرأته على الكذب، وهذا المعنى غير حاصل فيما نحن فيه، فينتفي الحكم لانتفاء علته.

<<  <  ج: ص:  >  >>