للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا أنه غير معلل بما ذكرنا بل / (٩٠/أ) هو بمجرد الاسم لكنه منقوض بالمظنون فسقه.

وأما قوله: لا يعلم اندارجه تحت الآية فمسلم، لكن المسألة ليست قطعية حتى يعتبر فيها ذلك بل ظنية، وحينئذ يكفي فيها ظن الاندراج وهو حاصل فينتقض.

وثانيها: قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} ترك العمل به في خبر من ظهرت عدالته [وفي المظنون فسقه فوجب أن يبقى فيما عداه وجوابه ما] سبق أن العمل بخبر الواحد ليس عملا بالظن [بل بالقطع].

سلمناه لكن ما لأجله ترك العمل به فيما عداه حاصل فيه فوجب ترك العمل به فيه أيضا.

وثالثها: أن ما لا دليل عليه يبقى على العدم الأصلي، وهذا لا دليل عليه فوجب أن يبقى على العدم الأصلي.

وجوابه: أنا لا نسلم أنه لا دليل عليه فإن من ذكرناه دليل عليه، هذا في المخالف الذي لا يظهر عناده [فأما الذي يظهر عناده] فإنه لا تقبل روايته، وإن لم نكفره ونفسقه؛ لأن عناده كذب مع علمه بكونه كذبا وذلك يقتضي جرأته على الكذب فوجب أن لا يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>