للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله - عليه السلام -: "الماء من الماء".

واحتج الخصم بأمور:

أحدها: ما روي أنه - عليه السلام - لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر.

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن ذلك للتهمة؛ فإن الواقعة وقعت في محفل عظيم، والواجب في مثلها الاشتهار.

وثانيهما: أنه لو دل على اعتبار العدد في الراوي، فإنما يدل على اعتبار الثلاثة: ذي اليدين والشيخين، فما دل ظاهر الحديث لا يقولون به، وما يقولون به لا يدل [عليه] ظاهر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>