نتوضأ" وردت عائشة خبر ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو قوله - عليه السلام -: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله" لمخالفة القياس، فإن القياس يقتضي أن لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر، فلا يكون عدم انكارهم دليلا / (١٠١/أ) على الرضا، بل إنما لم ينكروا لكونه مجتهدا فيه، وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهد الآخر إذا أدى اجتهاده إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاده، وحينئذ لا يكون الإجماع حاصلا على ذلك.
قلت: أما الدليل على حصول الإجماع فما سبق.
وأما ردهم الخبر لمخالفة القياس فممنوع، أما قول ابن عباس: فما نصنع بمهراسنا، فلا نسلم أنه رد للخبر بل هو وصف للمشقة في العمل بموجب الخبر لعظم المهراس، وهذا كما يقول الإنسان إذا وقع في أمر مشق لا مندوحة له عنه: ما نصنع به.
سلمنا أنه رد للخبر لكن لا نسلم [أنه] لمخالفة القياس؛ وهذا لأنه ليس من الأصول مما يقتضي القياس عليه جواز غسل اليد من ذلك الإناء، حتى يقال: إنه رد الخبر لذلك.