للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا وجود القياس، لكن لا نسلم أنه رده لذلك القياس، بل لأنه لا يمكن الأخذ به من حيث إنه لا يمكن قلب المهراس لغسل اليد وذلك ليس قياسا، ولو سلم أنه قياس لكن لا نسلم أنه قياس مظنون.

وأما رده خبر الوضوء مما سمته النار، فلا نسلم أنه بالقياس؛ بل لأنه منسوخ بخبر آخر وهو ما روي "أنه عليه السلام أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ".

أو بما روي أنه سأله رجل وقال: أنتوضأ من لحم الغنم؟ فقال عليه السلام: "إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ" هذا إن علم تراخيه، وإلا

<<  <  ج: ص:  >  >>