فثبت أن إرساله بنبئ عن اعتقاد عدالته فيكون ذلك تعديلا منه كما في العمل بمقتضى روايته بل هذا أولى؛ لما فيه من الدلالة على الجزم بثبوته عنه - عليه السلام -.
وأيضا: فإنه لما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد وجب على من سمع ذلك منه العمل بمقتضاه، وليس له ذلك إلا إذا علم أو ظن ثبوته منه، فيكون ذلك تعديلا منه فيكون ظن عدالته حاصلا ظاهرا فوجب القبول كما في غيره من الصور.
سلمنا دلالتهما على ما ذكرتم لكنه معارض بالنص، والإجماع، والقياس.
أما النص - فنحو قوله تعالى:{ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} ونحو قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ}، ولا يخفى وجه الاستدلال بهما مما سبق.