للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالاعتراض عليه: أن ما ليس بحجة لا يصير حجة بانضياف ما ليس بحجة إليه إذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد حاصلا عند الانضياف.

واحترزنا بهذا القيد عن الشاهد الواحد إذا انظم إليه شاهد آخر فإنه يصير حجة؛ لأن المانع من كونه حجة عند الانفراد إنما هو الانفراد، وهو زائل عند الانضمام، وأما ما نحن فيه فليس كذلك بل المانع من كونه حجة وهو الجهل بعدالة المروي عنه قائم حالة انضياف الغير إليه.

وأما قوله: إذا عضده قول صحابي فهذا إن كان تفريعا على أن قول الصحابي حجة توجه عليه الاعتراض الأوف، وإلا فالاعتراض الثاني.

أما قوله: أو فتوى أكثر أهل العلم فيتوجه عليه الاعتراض الثاني؛ لأن فتوى أكثر أهل العلم ليس بحجة بالنسبة إلى المجتهد.

وجوابه: أنا إذا جهلنا عدالة المروي عنه لم يحصل هناك ظن أو وإن حصل لكنه ظن ضعيف، فإذا انضمت إليه هذه الأمور حصل هناك الظن، أو قوى ذلك الظن الضعيف، وحينئذ يجب العمل به، للأدلة الدالة على وجوب العمل بالمظنون، ولا امتناع فيه؛ فإن الشيء قد لا يكون مستقلا بإفادة شيء، ثم إذا انظم إليه غيره أفاد مجموعهما ذلك الشيء كالقرينة الضعيفة لا يتصرف اللفظ عن حقيقته، وإذا انضمت إليها قرينة أخرى ضعيفة فربما يكون مجموعهما يصرفه عنها ونظائرها كثيرة فلا امتناع في أن لا يقبل المرسل وحده، ثم إذا انضم إليه ما تقدم من الأمور أفاد مجموعهما قدرا من الظن المعتبر فيكون المجموع معتبرا وحجة لا أنه يصير ذلك المرسل وحده حجة إذ ذاك فظهر بهذا سقوط السؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>