للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: مذهب النظام فإنه خص امتناعه في شرعنا.

والثالث: مذهب القفال منا وأبي الحسين البصري من المعتزلة.

والرابع: مذهب جماهير الأعظم من الفقهاء والمتكلمين من السلف والخلف.

وهؤلاء اختلفوا:

فمنهم من قال: لم يقع التعبد به سمعًا.

ومنهم من قال: وقع التعبد به سمعًا.

والأولون اختلفوا:

فمنهم من قال: كما لم يرد السمع بالتعبد به لم يرد بالمنع منه.

ومنهم من قال: بل ورد السمع بالمنع منه.

واتفق الفريقان على أنه لا يجوز العمل به سمعًا لعدم ما يدل على جواز العمل به سمعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>