وأما الذين قالوا: وقع التعبد به (فمنهم من قال: وقع التعبد به) مطلقًا أي بجميع أنواع الأقيسة.
ومنهم من لم يقل به، بل بنوع مخصوص كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، وما علم عليته أو بإيمائه. وهو اختيار القاشاني والنهرباني.
وأما الذين قالوا بوقوع التعبد به مطلقًا، وهم جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين، فهؤلاء اختلفوا: فالأكثرون منهم ذهبوا إلى أن دلالة الدليل السمعي عليه قطيعة.
وذهب الأقلون إلى أنها ظنية، وهو اختيار أبي الحسين البصري فهذا تمام الكلام في بيان مذاهب الناس.
والمختار إنما هو جواز التعبد به عقلًا لا وجوبه، ووقوعه سمعًا مطلقًا. ولنبين ذلك في مسائل: