الإجماع ثمة مع عدم الانعقاد ها هنا باطل وفاقًا، ومنه يعرف الجواب عن قوله: إن ذلك النوع هو نحو قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
قوله: إنما يدل على انعقاد الإجماع على جواز العمل به في زمان الصحابة لا غير.
قلنا: الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه لما ثبت أنهم أجمعوا عليه في ذلك الزمان ثبت أنه حق فيه لا يجوز لأحد مخالفتهم في عصر من الأعصار، إذ المجمع عليه على وجه البت لا تجوز مخالفته في وقت ما، وحينئذ يلزم منه أنه حق في سائر الأزمان لا تجوز مخالفته.
وثانيهما: أن كل من قال بحجيته في زمان ما من أزمنة شرعنا قال بحجيته في كل زمان فالقول بالفصل بين الزمان قول مخالف للإجماع فكان باطلًا.
قوله: لا نسلم أن/ (١٤٦/أ) الإجماع السكوتي حجة.
قلنا: قد ثبت ذلك.
قوله: إنه حجة ظنية والمسألة قطعية.
قلنا: ذكرنا غير مرة أن المسألة عندنا ظنية غير قطعية ولو سلم فالجواب ما تقدم في الأوامر وغيرها.
وعن المعارضة بالآيات الأربع:
الأول من وجوه:
أحدها: أنا لا نسلم أن القول بالحكم بالقياس قول بما لا يعلم أو بالظن