للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخامسها: ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن اصول أخر، وهى معقولة المعنى، ولها نظير، وفروع، فهذا هو الذى يجرى فيه القياس باتفاق القائسين/ (١٥٨/ أ) وهو قم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار ما وبوجه من الوجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>