إقامته فلا، ونحن إنما نعتبر كونه مفضيًا إلى المقصود أو لا يكون مفضيًا إليه على تقدير رعاية المشروع، فأما بمجرد تشريع الحكم مع قطع النظر عن ذلك فلا.
ورابعها: ما يكون حصول المقصود منه مرجوحًا كشرعية نكاح الآيسة لمصلحة التوالد والتناسل، فإنه وإن كان ممكنًا عقلًا لكنه بعيد على مجرى العادة فكان مرجوحًا.
ولا يخفى أن الأول أقوى المراتب، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. والأولان لا نزاع فيهما عند القائلين بالقياس.
وأما الثالث والرابع مختلف فيهما، والأصح أنه يجوز التعليل بهما إذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة، وكان ذلك الوصف في أغلب الصور من الجنس مفضيًا إلى المقصود وإلا فلا.
والدليل عليه ما تقدم من جواز شرعية نكاح الآيسة لغرض التناسل وكذا تحقق رخصة السفر في حق الملك المترفه الذي لم يتحقق بالنسبة إليه مشقة، وكذا غيرهما من المظان الذي رتب الحكم عليها مع انتفاء ما هو مظنة له.
فإما إذا قطع بخلوه عنه لم يجز التعليل به خلافًا للحنفية، وهو كلحوق نسب المشرقي من زوجته المغربية التي لم يرها، وكوجوب الاستبراء