للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الجارية التي اشتراها في المجلس بعد أن باعها فيه، فإنا نعلم قطعًا عدم العلوق منه، وكذا نعلم براءة رحمها من ماء غيره، والدليل عليه: أنه غير محتمل في هذه الصورة فلا يكون الوصف مفضيًا إليه قطعًا، وما شأنه كذلك لا يكون مناسبًا فلا يصح التعليل به.

وعلى هذا القياس تكون الأمثلة في جانب دفع المفسدة، فإن الحكم بفساد النكاح والبيع في الأنكحة والبياعات الفاسدة يدفع المفسدة الناشئة من الحكم بصحتهما قطعًا، والحكم بوجوب حد الزنا يدفع مفسدة الزنا ظنًا غالبًا، والحكم بوجوب التعزيز في الصغائر التي تدعو النفس إليه غالبًا مما يستوي فيه الأمران، والحكم برد الشهادة بتكثير اللعب بالشطرنج يفضى إلى دفع المفسدة الناشئة من القليل منه على سبيل المرجوحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>