يقع على تقديرين من الثلاثة يكون أغلب مما يقع على تقدير واحد من الثلاثة فكان ظن عدم الرجحان أغلب.
قلت: الجواب عن الأول بمنع الملازمة فإنا لا نسلم أن ما به الترجيح إذا لم يكن في محل الحكم لم يحصل به الترجيح في محل الحكم؛ وهذا لأنه قد يرجع أحد النصين أو أحد القياسين أو إحدى العلتين بسبب أمور خارجية عن ذاتهما كما شهد به استقراء باب التراجيح.
فإن قال: بأن تلك الأمور لابد وأن توجب قوة في [محل] الحكم وإلا لم تصلح للترجيح غاية ما في الباب أنه بطريق الوساطة والترجيح أبدًا إنما يكون بما هو في محل الحكم.
قلت: فيكفينا هذا القدر من الفرق وهو أن الموجب للقوة التي حصل بها الترجيح في محله غير منحصر في محل واحد بخلاف الوصف الموجب للحكم فإن محله منحصر فكان غلبة الظن بعدمه بعد التفتيش أكثر.
وعن الثاني أن ذلك إنما يلزم فيما إذا كانت الاحتمالات كلها متساوية فأما إذا كان بعضها أظهر وأغلب فلا نسلم ذلك، ألا ترى أن الغالب على الإنسان إنما هو الصحة ولانتفائها أسباب عديدة مع أنه لا يغلب على الظن وقوعه في المرض، وكذلك الربح في التجارة هو الغالب ولانتفائه أسباب عديدة ولا يغلب على الظن وقوع التاجر في الخسارة.