للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المناسب [لثبوت الحكم مقترنًا معه، وفي صورة النقض الوصف المناسب]

لعدم الحكم مقترنًا معه فلو قلنا: أن تخصيص العلة لمانع لا يقدح في العلية لكنا عملنا بهذين الأصلين، وإن كنا خالفنا أصلًا آخر وهو أن الأصل أن يكون عدم الحكم لعدم المقتضي إذ إحالة انتفاء الحكم إلى المانع يستلزم التعارض الذي هو خلاف الأصل، ومستلزم خلاف الأصل خلاف الأصل، ولو قلنا: بأن تخصيص العلة يقدح في العلية [لكنا خالفنا ذينك الأصلين وإن كنا عملنا بأصل واحد وهو] ما تقدم، ومعلوم أن أعمال الأصلين أولى من أعمال أصل واحد.

فإن قلت: لا نسلم أن مجرد المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل هما مع الاطراد، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور.

قلت: سيأتي الجواب عنه في الجواب عن حجج المخالفين.

وثانيها: أن العقل والعرف يتطابقان على أن الحكم قد يتخلف في الصور للمانع، ولذلك فإن العقلاء وأهل العرف يعرفون ذلك في تعليلهم ألا ترى أن الإنسان قد يعطي للفقير درهمًا ويعلله بفقره، فإذا منع فقيرًا آخر فقيل له في ذلك، فيعلل منعه إياه بفسقه ولم يقبح هذان التعليلان منه لا بحسب العقل، ولا بحسب العرف، ولو كان تخصيص العلة غير جائز لقبح التعليلان، وإذا ثبت أن ذلك جائز في العرف وجب أن يجوز في الشرع لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن".

وثالثها: أن العلة لا تخلو إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة، فإن كان الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>