للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإما أن يجعل التنصيص عليها تنصيصًا على الحكم، أو لا يجعل ذلك بل يجعل كالتنصيص على علته [و] على التقديرين يجب أن لا يكون التخصيص قادحًا في العلية كما أن تخصيص عموم النص لا يقدح على النافي، وإن كانت مستنبطة فكذلك؛ لأنه ليس في أدلة الاستنباط إلا أن هذا الوصف علة، فإما أنه لا يجوز أن أن يتخلف الحكم عنه لمانع أو فقد شرط فليس فيه دلالة على ذلك أصلًا، وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون التخصيص لمانع قادحًا في علية الوصف، فإن ما يقدح في شيء لابد وأن يكون منافيًا لوجه دلالة الدليل على ذلك الشيء من كل الوجوه أو من بعضه، أو يكون منافيًا لما اقتضاه ذلك الدليل من الحكم.

فإن قلت: هذا ينتقض بما إذا كان تخلف الحكم لا لمانع ولا لفقد شرط فإن ما ذكرتم من الاعتبار حاصل فيه مع أنكم سلمتم أنه يقدح في عليته.

قلت: لا نسلم حصول ذلك الاعتبار فيه؛ وهذا لأن تجويز تخلف/ (١٩٩/ أ) الحكم عن العلة من غير مانع وفقد شرط ينافي معنى العلية التي هي مدلول دليل العلية؛ لأنه لا معنى لكون الوصف علة للحكم إلا أنه يستلزم الحكم ويعلق به أينما وجد بشروطه بلا مانع، وتخلف الحكم لا لسبب ينافي هذا المعنى ورود التعبد بالقياس من حيث إنها لا يمكن الاستدلال بحصوله على حصول الحكم بل يحتاج فيه إلى منفصل بخلاف ما إذا كان التخلف لسبب فإنه لا ينافي كل ذلك كما في صورة وجود المعارض للدليل الدال على الحكم فإنه يستلزم حصول المدلول عند عدم المعارض ومعه لا يستلزم ولا يقدح ذلك في كونه دليلًا ولو تخلف عنه عند عدمه لقدح ذلك في كونه دليلًا على الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>