وهو ضعيف لأنا وإن سلمنا أنه لا يعتبر في اقتضاء العلة للحكم عدم المعارض لكن لا يلزم منه وجود الحكم معه لجواز أن يكون انتفاؤه معتبرًا في وجود الحكم وإن لم يكن معتبرًا في الاقتضاء، فإن الاقتضاء غير حصول الحكم فلا يلزم من أن يكون الانتفاء غير معتبر في الاقتضاء غير معتبر في حصول الحكم، ولهذا حصول المعارض لا ينفي اقتضاء الدليل للمدلول، وإن كان ينفي حصول المدلول وهذا يسهل دفعه بأن يردد في حصول الحكم عنها فيقال: حصول الحكم عن العلة أن لم يعتبر فيه انتفاء المعارض [لم يكن المعارض] معارضها، وإنما الذي يضعفه هو الاعتراض على القسم الثاني ولا محيص عنه سواء ردد في الاقتضاء أو في حصول الحكم عنه، وهو أنا لا نسلم أنه أن اعتبر فيه انتفاء المعارض لم يكن الحاصل قبل انتفاء المعارض تمام العلة بل بعضها وما الدليل عليه، وهذا فإن من جوز تخصيص العلة جوز أن تكون ذات العلة حاصلة وإن لم يكن الحكم حاصلًا معها لفقد شرط أو وجود مانع فادعاء كون الحاصل قبل انتفاء المعارض لم يكن تمام العلة ادعاء نفس المتنازع فيه من غير دليل.
لا يقال: العدم لا يجوز أن يكون شرط العلة على ما تقدم تقريره أيضًا فلا يجوز أن يجعل انتفاء المعارض شرطًا لأنا نقول: لو لم يجز جعله شرطًا لم يجز جعله جزءًا بالطريق الأولى.
فإن قلت: نحن لا نجعله جزءًا بل نجعله [كاشفًا عنه قلت: قد سبق الجواب عنه، سلمناه لكن نحن أيضًا لا نجعله شرطًا بل] كاشفًا عن أمر وجودي آخر وهو شرط.
وثانيها: وهو ما ذكره أبو الحسين البصري وهو: أن تخصيص العلة مما يمنع [كونها أمارة على الحكم في شيء من الفروع سواء ظن كونها جهة المصلحة أو