للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يظن] ذلك لكن ذلك باطل؛ لأن العلة فائدتها كونها توجب العلم أو الظن بثبوت الحكم في غير الأصل مما يشاركه من الصور فيها وإلا ففي الأصل لا حاجة إليها لثبوت الحكم فيه بالنص، وإذا لم يحصل هذا بطل كونه علة.

بيان أنه يمنع كونها أمارة على الحكم: أنا إذا علمنا أن علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلًا هو كونه موزونًا، ثم علمنا إباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلًا مثلا مع أنه موزون فلا يخلو: أما أن يعلم ذلك بعلة أخرى تقتضي إباحته أو بنص، فإن علمنا إباحته بعلة أخرى يقاس بها الرصاص على أصل ثبت فيه ذلك الحكم لكونه أبيض مثلا فإنا إذا علمنا في شيء أنه موزون وشككنا في كونه أبيض مثلا لم نعلم قبح بيعه متفاضلًا ما لمنتعلم أنه ليس بأبيض كما لو شككنا في كونه موزونًا فظهر أنه لا يعلم بعد التخصيص تحريم بيع شيء متفاضلًا لكونه موزونًا فقط فبطل أن يكون كونه موزونًا [وحدة علة بل كونه موزونًا] مع كونه غير أبيض، وإن علمنا إباحته بالنص فالكلام بالنص فالكلام فيه كما في القسم الأول.

وجوابه: قريب مما مر عن الوجه الأول، وهو أنا نسلم أنه مما انتفى الحكم عن العلة في بعض الصور لمعارض فما لم يعلم أو يظن انتفاء ذلك المعارض في غيره من الصور لا يمكننا إثبات ذلك الحكم فيه لكن لم قلتم أنه يلزم منه أن يكون انتفاء ذلك المعارض/ (١٩٨/ أ) داخلًا في ذات العلة بل جاز أن يكون شرطًا، هذا بعد تسليم انتفاء اللازم وفي مقدماته كلام ستعرفه في مسألة أن التعليل بالعلة القاصرة يجوز.

وثالثها: أن بين كون المقتضي مقتضيًا اقتضاءً حقيقيًا بالفعل وبين كون المانع مانعًا منعًا حقيقيًا بالفعل منافاة بالذات، وشرط طريان أحد الضدين انتفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>