الضد الآخر، ولا يجوز أن يكون انتفاء الأول لطريان اللاحق وإلا وقع الدور، فلما كان شرط كون المانع مانعًا بالفعل خروج المقتضي عن أن يكون مقتضيًا بالفعل لم يجز أن يكون خروج المقتضي كونه مقتضيًا بالفعل [بالمانع وإلا لزم الدور فيكون خروجه عن أن يكون مقتضيًا بالفعل] بذاته وقد انعقد الإجماع على أن ما يكون كذلك فإنه لا يصلح للعلية.
وهو أيضًا ضعيف؛ لأنه إن عنى بالشرط ما ينعدم المشروط عند عدمه لم يلزم من كون طريان الثاني مشروطًا بانتفاء الأول، وكون انتفاء الأول مشروطًا بطريان الثاني الدور، وكذلك لم يلزم من كون المانع مانعًا بالفعل مشروطًا بخروج المقتضي عن كونه مقتضيًا، وخروج المقتضي عن كونه مقتضيًا بالفعل مشروطًا بكون المانع بالفعل الدور؛ لأن المتلازمين والمتضايفين بهذه المثابة مع عدم امتناعهما، وإن عنى به معني يتقدم على المشروط ولو بالرتبة فلا نسلم تحقق الشرطية بهذا المعنى فيما ذكره من الموضعين، والذي نحققه أن انتفاء أحد النقيضين هو عين وجود الآخر وإلا لزم الواسطة بينهما وهو ممتنع فلو كان أحد المتنافين مشروطًا بانتفاء الآخر لزم أن يكون الشيء مشروطًا بنفسه وهو محال.
ورابعها: وهو أن الوصف وجد في الأصل مع وجود الحكم وفي صورة التخصيص مع عدمه، ووجوده مع الحكم لا يقتضي القطع بكونه على لذلك الحكم هناك لكن وجوده مع عدم الحكم في صورة التخصيص يقتضي القطع بأنه ليس بعلة لذلك الحكم، ثم أن الوصف الحاصل في الفرع كما