للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه مثل الوصف الحاصل في الأصل فهو أيضًا مثل الوصف الحاصل في صورة التخصيص فليس إلحاقه بأحدهما أولى ومن إلحاقه بالثاني ولما تعارضا لم يجز إلحاقه بواحد منهما فلم يجز الحكم عليه بالعلية.

وجوابه: أنا لا نسلم أن وجود الوصف مع عدم الحكم يقتضي ظن عدم عليته له مطلقًا فضلًا عن أن يقتضي القطع بعدم عليته؛ وهذا لأنا لما جوزنا انتفاء الحكم المانع وجدنا في صورة التخصيص معني مناسبًا لعدم الحكم غلب على الظن إحالة ذلك النفي إلى ذلك المعني فيبقي ظن علية الوصف كما كان.

سلمنا التعارض لكن الترجيح معنا فإن [الأصل في] الوصف مع الاقتران أن يكون على فعند ذلك إذا رأينا الحكم متخلفًا عنه في صورة وعثرنا في تلك الصورة على أمر يصلح أن يكون مانعًا وجب إحالة ذلك التخلف على المانع عملًا بالمناسبة والاقتران.

أجاب المانعون عنه: أن الأصل ترتب الحكم على المقتضي، فحيث لم يترتب الحكم عليه وجب الحكم بأنه ليس بعلة، عملا بهذا الأصل فصار هذا الأصل معارضًا للأصل الذي ذكرتموه، وإذا تعارضا وجب الرجوع إلى ما كان عليه أولًا وهو عدم العلية.

قال المجوزون: الترجيح معنا من وجهين:

الأول: أنا إذا اعتقدنا أن هذا الوصف ليس بعلة يلزمنا ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه.

وأما إذا اعتقدنا أنه علة عملنا بما ذكرتم من الأصل من بعض الوجوه؛ لأن ذلك الوصف يفيد الأثر في بعض الصور، ولا شك أن ترك العمل

<<  <  ج: ص:  >  >>