للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدليل من وجه دون وجه أولى من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه.

الثاني: وهو أن الوصف الذي ندعي كونه مانعًا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم، والانتفاء حاصل معه فيغلب على الظن أن علة ذلك الانتفاء إنما هو ذلك الوصف، وإذا ثبت هذا فنقول: معكم أصل واحد، وهو أن الأصل ترتب الحكم على العلة، ومعنا أصلان:

أحدهما: أن المناسبة مع الاقتران دليل على كون الوصف في الأصل علة لثبوت الحكم فيه.

الثاني: أن المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص دليل على كون المانع علة لانتفاء الحكم فيها، ومعلوم أن العمل بالأصلين أولى من العمل بالأصل الواحد.

أجاب المانعون عن الأول: بأنا لا نسلم حينئذ أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل عندنا: المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية، فإن حذفتم الاطراد عن درجة الاعتبار فهو أول المسألة.

وعن الثاني: أنا لا نسلم أن انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع؛ لأن ذلك الانتفاء كان حاصلًا قبل حصول ذلك المانع، والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيًا.

أجاب المجوزون عن الأول من وجهين:

أحدهما: أن ما ذكرنا من الدليل في باب المناسبة يفيد أنها مع الاقتران [تفيد ظن العلية من غير إشعار باعتبار الاطراد وذلك يفيد أنها مع الاقتران] دليل العلية من غير اعتبار الاطراد وإلا لزم الترك بمقتضي ذلك الدليل، والأصل عدم دليل آخر يدل على اعتباره، وبتقدير حصول ذلك فإنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>