للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينافي ما هو المطلوب في هذا المقام، إذ المطلوب في هذا المقام أن لو لم نقل بعلية الوصف مع المناسبة والاقتران لزم الترك بالدليل وهو حاصل إذ يترك/ (١٩٩/ أ) الدليل الذي تقدم ذكره حينئذ.

وثانيهما: هب أن ذلك الدليل لم يفد ذلك لكن نقول: إلا أن الدليل على أن المناسبة مع الاقتران يفيد ظن العلية هو أنا إذا رأينا الوصف مناسبًا والحكم مقترنًا به فإنه غلب على الظن بأول النظر إليه أنه علة مع قطع النظر عن البحث في أن الحكم هل هو مقارن له في جميع محاله أم لا؟ والعلم بهذا جلي بعد الاستقراء والتجربة، ولو كان الاطراد جزء دليل العلية لاستحال حصول الظن بالعلية بدونه، ثم الذي تحقق أن الاطراد غير داخل في ماهية دليل العلية هو أن حاصله يرجع إلى السلامة عن النقض المعارض لدليل العلية، وعدم المعارض غير داخل في ماهية المعارض الآخر وإلا لم يتصور المعارض.

وعن الثاني أيضًا من وجهين:

أحدهما: أن العلة الشرعية معرفة لا يمتنع تعليل المتقدم بالمتأخر بهذا التفسير.

وهذا الجواب ضعيف لما تقدم أن البحث في هذه المسألة بناء على أن العلة مفسرة بغير المعرف [ويؤكده: ما أورد عليه بأن العلة إذا كانت مفسرة بالمعرف] لم يمتنع من تعليل ذلك الانتفاء بعدم المقتضي تعليله بعدم المانع أيضًا لجواز أن يجتمع على المطلوب الواحد دليلان معرفان:

أحدهما وجودي، والآخر عدمي، ولا يتصور النزاع في المسألة حينئذ

<<  <  ج: ص:  >  >>