وإنما يجوز اجتماع العلل على المعلول الواحد بمعني المعرف لا بغيره.
وثانيهما: أن المانع ليس علة للانتفاء الحاصل قبله، بل هو علة منع الحكم من الدخول في الوجود بعد أن كان بعرضية الدخول فيه ولا نسلم بعدم هذا المعني عليه، وما ذكر الإمام عليه من الاعتراض وهو: أن المعلل بالمانع يستحيل أن يكون إعدام شيء؛ لأن ذلك يستدعي سابقة الوجود، وها هنا لم يوجد الحكم ألبتة فيستحيل إعدامه، وحينئذ يلزم أن يكون المستند إلى المانع إنما هو العدم السابق وحينئذ يلزم المحذور المذكور. فضعيف؛ لأنا وإن سلمنا أن تأثير المانع ليس في إعدام شيء موجود، لكن لا يلزم منه أن يكون المستند إليه ليس إلا العدم السابق الذي يعبر عنه بالانتفاء، لجواز أن يكون المستند إليه المنع من الدخول بعد أن كان بعرضيته وهو الذي يعبر عنه بالنفي، ولا شك أن هذا المعني مغاير للمعنيين السابقين أعني إعدام شيء أو الانتفاء الأصلي.
وخامسها: وهو أن تعليل نفي الحكم بالمانع وفوات الشرط في صورة التخصيص يتوقف على وجود المقتضي، فإن بتقدير أن لا يكون المقتضي موجودًا فيها كان عدم الحكم معللًا فيها بعدم المقتضي لا بالمانع وفوات الشرط ووجود المقتضي فيها يتوقف على وجود المانع وفوات الشرط؛ فإن بتقدير أن لا يكون المانع موجودًا فيها ولا يكون الشرط فائتًا فيها لم يكن المقتضي موجودًا فيها، ضرورة أن عدم الحكم فيها حينئذ مضاف إلى عدم المقتضي وإلا لكان الحكم حاصلًا فيها، وإذا توقف كل واحد من وجود المقتضي ووجود المانع على الآخر كان دورًا محالًا، وهو إنما لزم من التعليل بالمانع وفوات الشرط في صورة التخصيص فكان ممتنعًا.
وجوابه: أنا وإن سلمنا التوقف من الجانبين مع أن فيه كلامًا ستعرفه في