مسألة أن التعليل بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضي أم لا؟ ومن حيث أنه يمكن أن يعرف وجود المقتضي بالمناسبة والاقتران أو غيره من الطرق مع قطع النظر عن وجود المانع، وكيف لا وتوقفه عليه يقتضي بطلان كون المناسبة مع الاقتران طريقًا إلى معرفة المقتضي، وكذا غيره من الطرق يقتضي توقف أحد المعارضين على الآخر، ومعلوم أن أحد المعارضين لا يتوقف على الآخر لكن توقف المعية لا توقف التقدم والتأخر، والممتنع إنما هو الثاني دون الأول، فلم قلتم أن الممتنع هو اللازم، وما ذكرتم من الدلالة لا يدل عليه لتأتيها في المتلازمين والمتضايفين.
وسادسها: القياس على العلل العقلية والجامع وهو كون الحكم متعلقا بكل واحد منهما وأنهما علة.
وجوابه: منع الحكم في المقيس عليه، فإن تخلف الحكم عن العلل العقلية جائز عندنا لفقد الشرط أو وجود المانع على ما عرف ذلك في موضعه.
سلمناه لكن الفرق بينهما حاصل وهو أنها مقتضية للحكم بذاتها والعلل الشرعية ليست كذلك بل هي علل بوضع الشارع لها فلا يمتنع أن وضعها بحيث يتخلف عنها الحكم لفقد الشرط أو وجود مانع، فلا يقدح ذلك في الوضع.
وسابعها: طريق صحة العلة الشرعية اطرادها وهو أن يجري معها حكمها، فإذا لم يطرد لم يصح لانتفاء طريق صحتها.
وجوابه: أنه إن عنى به انحصار طريق صحتها في الاطراد فهذا ممنوع؛ وهذا فإن عندنا طرق صحتها متعددة كما سبق.