[وجوابه: منع لزوم الترجيح من غير مرحج وسنده غير خاف مما سبق]
وعاشرها: أنكم وافقتموها في المعني ونازعتمونا في اللفظ والنزاع فيه لا يليق بذوي التحصيل والتحقيق، فإن لكل أحد أن يفسر لفظه بما شاء.
بيان ذلك: أنا أجمعنا على أنه يعتبر في ثبوت الحكم في جميع مجاري علته وجود شرائطها وعدم موانعها ومعارضها، بقي النزاع في أن تلك الأمور التي يتوقف عليها حصول الحكم من العلة هي تسمي جزؤ العلة أم لا؟ ومعلوم أن ذلك نزاع في محض اللفظ.
وجوابه: أنا لا نسلم أن النزاع إنما هو في محض اللفظ بل في المعني؛ وهذا لأن الذين يجوزون تخصيص العلة لفقد الشرط أو وجود مانع يجوزون أن يكون عدم المانع شرطًا وأن يكون الشرط عدميًا، وإن فسرنا العلة بالموجب والداعي ولا يشترط فيه المناسبة ولا ذكره في ابتداء التعليل.
وأما الذين لا يجوزون تخصيص العلة فإنهم لا يجوزون أن يكون العدم أو العدمي جزؤ العلة بل هو كاشف عن أمر آخر وجودي ينضم إلى غيره من الأجزاء ويصير المجموع علة ما سبق. وهذا إذا فسرت العلة بغير المعرف.
أما إذا فسرت بالمعرف على ما ذكره الإمام في هذا المقام فإنهم يجوزون أن يكون العدم جزء العلة لكنه يجب البحث عن مناسبته فإن وجدوه مناسبًا صححوا العلة وإلا أبطلوها.
وأما الدليل على أن تخلف الحكم عن العلة [من غير مانع أو فقد شرط]