يقدح ذلك فيه وفي سائر الأمارات إذا غلب على ظنه حصول ما يلازم انتفاء الحكم في صورة التخلف فأما إذا لم يحصل ذلك فلا نسلم أنه لا يقدح ذلك فيه.
ثم الذي يؤيد ما ذكرنا من الاحتمال هو أن الدليل الذي دل على كون الأمارة أمارة للحكم الفلاني أما أن اعتبر في كونها أمارة صورًا مخصوصة وصفة مخصوصة، وهيئة مخصوصة، أو لم يعتبر ذلك بل دل على أنها أمارة في سائر الصور كيف ما حصلت فإن كان الأول لم يكن تخلف الحكم في غير تلك الصور، وفي غير تلك الصفة والهيئة تخلف الحكم عن الأمارة بل عن بعضها؛ وفي غير تلك الصفة والهيئة تخلف الحكم عن الأمارة بل عن بعضها؛ لأن تلك الخصوصيات معتبرة في ماهية تلك الأمارة حينئذ وإن كان الثاني امتنع التخلف وإلا لزم الترك بمقتضي دليل الأمارة وهو باطل.
وثانيهما: أن العلة المستنبطة أمارة فجاز تخصيصها كالمنصوصة.
وجوابه: منع حكم الأصل من غير مانع واستثناء وأن/ (٢٠١/ أ) قاس عليهما فالفرق واضح.