للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه؛ لأن إقراره غير معتبر وفاقًا، فوجب أن/ (٢٠٨/ أ) لا يعتبر طلاقه، وإلا لم تحصل التسوية بينهما، فيكون هذا إنما يدل على الحكم المدعي بواسطة اتفاق الإمامين على أن إقراره غير معتبر كما في القلب المجمل على ما عرفت ذلك من قبل.

ثم لا يخفي عليك أن أعلى مراتب القلب ما يدل على بطلان مذهب الخصم وإثبات مذهب نفسه صريحًا [ثم ما يدل على بطلان مذهب خصمه صريحًا، ثم ما يدل على إثبات مذهبه صريحًا] ثم ما يدل عليهما، أو على أحدهما ضمنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>