للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إباحة قتل الشخص الواحد بردته] وقتله الموجب للقصاص: فمنهم من منع ذلك مطلقًا، قيل هو اختيار القاضي أبي بكر وإمام الحرمين.

وقد نقل عن القاضي جوازه مطلقًا، والتفصيل بين المنصوصة والمستنبطة.

والأشهر عن الإمام أنه يجوز عقلًا لكنه/ (٢١٠/ أ) لم يقع شرعًا.

ومنهم من جوز ذلك مطلقًا وهو مذهب أكثر الفقهاء.

ومنهم من فصل فجوز ذلك في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الأستاذ أبي بكر والغزالي والإمام.

ومنهم من عكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>