وله أحكام تخصه، نحو: أن يقدم عليه إلا بعد الاستتابة وأنه يجب استيفاؤه، وأنه يقتل بالسيف، والقتل بسبب الزنا ليس لسقوطه طريق أصلًا، وله أحكام تخصه، نحو: أنه يدرأ بالشبهة وأنه لا يستوفي إلا بالرجم، وأنه إذا هرب لا يتبع، واختلاف هذه الأحكام يدل على اختلاف متعلقاتها.
قلت: الدليل على أن الحكم واحد هو: أن النكاح أمر واحد وحياة الشخص الواحد واحدة، ومقابل الواحد واحد، فتحريمه وإزالتها واحد، والإذن في إزالة الواحد واحد، فجواز القتل أمر واحد وإذا ثبت أن تحريم النكاح وجواز القتل كل واحد منهما واحد في نفسه فنقول عند اجتماع الأسباب عليه: لو اختلف في نفسه لزم اختلاف ماهية الشيء لحصول أمر عارضي خارج عن ماهيته فإن السبب وحصوله وحده أو مع غيره، خارج عن ماهية السبب الذي هو الحكم لكن ذلك باطل قطعًا، نعم الذي سيحصل للحكم عند اجتماع الأسباب زائدًا على الذي يحصل له عند واحد منها إنما هو تعدد الإضافة، وهو الزائل عند زوال واحد منها لا نفس الحكم كما ذكرتم، فإن ذلك ممنوع لما تقدم، والأحكام المختلفة التي ذكروها فلم لا يجوز أن يقال: بعضها/ (٢١٢/ أ) عارضة الحكم ككونه حق الله أو حق العبد، وبعضها تابعة لتجديد تلك الإضافة المتجددة وحينئذ لا يلزم اختلاف الحكم في نفسه.
ثم الذي يحققه: أنا إذا علمنا جواز القتل بسبب، ثم طرأ عليه سبب آخر له، فإنه لا يتغير الاعتقاد الأول ولم يحصل لنا العلم بتجدد أمر له سوى كونه مضافًا إليه ولا شك أنه خارج عن ماهيته، ولو كان الحكم مختلفًا لما كان كذلك.
وهذا الجواب بعينه عما ذكر من الوجهين في الدلالة على تعدد الأحكام