للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنهما لا يأتيان فيما تقدم من صورة إيجار اللبن.

فإن قلت: هب أنه يمكن اجتماع الأسباب وأن الحكم واحد، لكن لم لا يجوز أن يقال: إن تلك الأسباب تشترك في أمر واحد والعلة إنما هو ذلك المشترك.

قلت: هذا باطل لأن الأمة مجمعة على أن الحيض من حيث هو حيض محرم للوطء، وكذلك العدة والإحرام فالقول بأن العلة هي القدر المشترك بينه وبين غيره مخالف لهذا الإجماع فكان باطلًا.

ولأن بعض هذه الأمور أمر حقيقي، وبعضها أمر اعتباري ولا اشتراك بينهما إلا في عموم أنه أمر ما، أو ما يجري مجراه الذي لا يمكن جعله علة الحكم وإلا لانتقض بالطم والرم.

وثانيها: أن علل الشرع أمارات ومعرفات، ويجوز اجتماع المعرفات والأمارات على شيء واحد فكذا العلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>