بالقياس لما سبق غيره مرة، ترك العمل به في صورة فقدان النص للضرورة فيبقى ما عداه على الأصل، وبالقياس على ما إذا كان حكم الفرع المنصوص عليه مخالفًا أو موافقًا لكنه ثابت بنص واحد.
وجوابه الأول: بمنع أن مفهومه الشرط حجة، وهذا لا يستقيم على رأينا.
سلمناه لكن المراد منه وجوب الحكم بقرينة توليته القضاء، وبقرينة قوله:(فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسوله) فإن الحكم بالسنة جائز مطلقًا سواء وجد في الكتاب ما يدل عليه أو لم يوجد، وبالإجماع، وحينئذ لا يبقى فيه دلالة على المطلوب؛ لأن النزاع إنما هو في الجواز لا في الوجوب، ونحن نقول: إن وجوب الحكم بالقياس مشروط بعدم وجدان النص، فأما عند وجوده لا يجب الحكم بالقياس عندنا وإنما هو جائز فليس فيه دلالة على المطلوب.
سلمنا إطلاقه لكنه يدل عليه بطرق المفهوم وهو ضعيف بالنسبة إلى دلالة المنطوق، ودلالة المعقول، فوجب ترجح دلالة عموم قوله تعالى:{فاعتبروا} ودلالة ما ذكرنا من المعقول هنا، والذي ذكر على أن القياس حجة/ (٢٣٤/ أ) عليه.
وعن الثاني: ما سبق غير مرة.
وعن الثالث: بالفرق أما بينه وبينما إذا كان الحكم مخالفًا فظاهر وأما بينه وبين الصورة الثانية فما تقدم من الإشارة إليه والكلام في شرطية هذا ما تقدم فيما قبله.
الخامس: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتًا [قبل الأصل؛ لأنه لو كان