للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه أيضًا لو قيل في الاسندلال على ثبوت الملك للمشترى في رمان الخيار إنه سبب ثبوت الملك للمشترى فوجب أن يثبت، ويبين وجود السبب بالبيع الصادر من الأهل المضاف إلى الحل.

فيقول المعترض: السبب مطلق البيع، أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع، والثاني مسلم، لكنه مفقود في صورة النزاع ضرورة أنه مشروط بالخيار.

ثم لو منع المعترض في سؤال التقسيم بناء على أن اللفظ غير محتمل للمعنيين فيكفيه في تصحيحه أن يبين إطلاق اللفظ بإزاء الاحتمالين، ولا يجب عليه أن يبين تساويهما؛ لأن ذلك تفصيلاً مما يتعذر أو يتعسر، ولو فرض أنه يبين ذلك لكن من المعلوم أن ذلك لا يكون بيانًا لتساويهما من كل الوجوه بل لو أمكن ذلك فإنه يكون من وجه فللمستدل أن يقول: فلم قلت: إنهما يتساويان من كل الوجوه فجاز أن يحصل التفاوت بينهما من وجه آخر.

وأما بيانه على وجه الإجمال؛ فلأنه يمكنه أن يقول: التفاوت يستدعى ترجح أحدهما على الآخر وزيادة عليه، والأصل عدم تلك الزيادة والرجحان، وفيه نظر من حيث إنه معارض بما أنه احتمال نادر إذ الغالب إنما هو التفاوت، ولأن التفاوت يحصل بطريقتين، والتساوي بطريق واحد فكان وقوعه أغلب على الظن وإذا أثبت المستدل المقتضى لثبوت الحكم فلا يصح من المعترض سؤال التقسيم بالنسبة إلى وجود المانع وعدمه بأن يقول: متى يلزم ترتب الحكم عليه إذا لم يكن معه مانع أو مطلقًا سواء كان معه المانع أو لم يكن؟ والأول مسلم، والثاني ممنوع، فلم قلت: إنه لا مانع معه فيما ذكرت من الصورة لأنه ليس على المستدل بيان انتفاء الموانع والمعارض لما فيه من الحرج والمشقة، نعم لو بين المعترض وجود المانع في تلك الصورة فهو إشارة إلى المعارضة فيجب على المستدل الجواب عنه لكنه جواب عن سؤال المعارضة

<<  <  ج: ص:  >  >>