أحدها: أن يبين أن اللفظ في اللغة موضوع لهذا المعنى وهو الذي يريد إثباته إما بالنقل الصريح عن أئمة اللغة، أو ببيان الشارع المعصوم عن الكذب والخطأ، أو بالاستعمال؛ فإن/ (٢٤١/ أ) الاستعمال دليل الحقيقة على ما تقدم في اللغة بيانه، وحينئذ يلزم أن لا يكون موضوعًا لمعنى آخر وإلا لزم الاشتراك وهو على خلاف الأصل، وحينئذ يحصل الغرض سواء كان مستعملاً في معنى آخر بطريق التجوز أو لم يكن، أما إذا لم يكن مستعملاً فيه فظاهر، وأما إذا كان مستعملاً، فكذلك لأن المجاز ليس مساويًا للحقيقة فلم يحصل التساوي، فلم يصح سؤال التقسيم، وإن ادعى كون ذلك المجاز راجحًا يعرف الاستعمال فدفعه بالأصل؛ إذ كون المجاز بحيث يصير راجحًا على الحقيقة خلاف الأصل لاستلزامه هجران الحقيقة وصيرورتها مهجورة.
وثانيها: أنه لم يمكنه ادعاء كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى بحسب الوضع الأصلي بأن كان وضعه لغيره معلومًا بطريق النقل أو غيره فيدعى كونه حقيقة فيه بحسب النقل إما من الشارع أو من أهل العرف، أو يدعى أنه ظاهر فيه بحسب عرف الاستعمال كما في الألفاظ الشرعية، والعرفية العامة، والمجازات الراجحة بعرف الاستعمال، وهذه الأشياء وإن كانت خلاف الأصل لكنها قد تقع فثبت به المدعى لكن يحتاج في ذلك إلى إقامة الدلالة عليه فإن الخصم ينفيها بالأصل كما تقدم.
وثالثها: أن يدعى ظهور أحد احتمالي اللفظ بسبب ما انضم إليه من القرينة في لفظ المستدل إن كانت هناك قرينة لفظية وإلا فيدعى قرينة عقلية أو حالية إن