ويخص القسم الثاني منه أن يقال: إنا وإن أجمعنا على أنه لا تأثير له في الفرع على عمومه، لكن ما حصل الإجماع على أن (٢٤٤/ أ) لا تأثير لخصوصه فيه، فاللفظ وإن كان عاما جاز أن يراد منه الخاص، إما لأنه جائز الإرادة من ذلك العام وهو موجب لها، وإما بطريق أن يزاد قيد آخر فيه، نحو أن يقال في مثالنا: عيب ينقض الرغبة في المعقود عليه، لفوات معظم المقصود منه فوجب أن تثبت به ولاية الفسخ كما في البيع.
واعلم أن هذا لو ذكره ابتداء صح ومنع من ورود هذا السؤال؛ لأنا نمنع أن يكون هذا الوصف لا تأثير له في الفرع حينئذ، لأنه ثبت بالحديث خيار الفسخ وفاقا وليس ذلك إلا لفوات معظم المقصود من العقد، وإن ذكره بعد ورود السؤال فالظاهر أنه يعد منقطعا، لأنا بينا أن ما ذكره أولا ليس بعلة بل العلة مجموع الوصف.
وأما عدم التأثير في الحكم فهو راجع إما إلى عدم التأثير في الوصف أو إلى سؤال الإلغاء، لأنه إن كان طرديا لزم الأول، وإن كان مؤثرًا لزم الثاني، وعلى التقديرين فجوابه جوابه.