وتاسعها: الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية، أو العرفية أولى من المشتمل على الحقيقة اللغوية، وهذا يستقيم إذا كان اللفظ واحدًا لكن في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي وفي الخر على المعنى اللغوي، أما إذا كان لفظان أحدهما حقيقة شرعية في خبر، والآخر حقيقة لغوية في خبر آخر ولم ينقله الشرع عن عرف اللغة إلى عرفه فلا نسلم ترجح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، بل الحقيقة اللغوية أولى، وهذا لان الحقيقة اللغوية إذا لم ينقلها الشرع فهي لغوية لا شرعية عرفية معا لتقرير الشرع والعرف على المعنى اللغوي بخلاف الحقيقة الشرعية فإنها شرعية فقط وليس لغوى ولا عرفي، والنقل خلاف الأصل فكان اللفظ اللغوي أولى.
وعاشرها: إذا تعارض مجازان أو كثر فقد عرفت أنهما أولى في باب اللغات فلا حاجة إلى الإعادة.
وحادي محشرها: إذا تعارض خبران ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين والأخر يمكن العمل به بمجاز واحد فالثاني أولى سبق غير مرة.
وثاني عشرها: العام الذى لم يدخله التخصيص أولى من الذى دخله التخصيص، لأنه مجاز، ولأنه اختلف في حجته بخلاف الأول فإنه حقيقة ولم يختلف في حجيته.
ويمكن أن يقال: أنه لان كان مرجوحا من هذا الوجه لكنه راجح من وجه آخر وهو أنه خاص بالنسبة إلى ذلك العام الذى لم يدخله التخصيص والخاص أولى من العام فكان ما دخله التخصيص أولى.