وثالث عشرها: أن يكون أحد اللفظين يدل على المراد من وجهي، والآخر من وجه واحد فيقدم الخبر الذى يشتمل على اللفظ الأول على الخبر الذى يشتمل على اللفظ الثاني، لأن الظن الحاصل منه أقوى لتعدد جهة الدلالة. ورابع عشرها: أن يكون أحد الحكمين مذكورًا مع علته، والأخر ليس كذلك فالأول أولى.
ومن هذا القبيل أن يكون أحدهما مقرونا بمعنى مناسب، والآخر ليس كذلك سواء كان معلقا بمجرد الاسم أو لم يكن معلقا به، لأنه أبعد عن الكذب والافتراء، ولأن الانقياد لذلك الحكم أكثر من الانقياد للحكم المجرد عن ذكر العلة وعن المعنى المناسب فكان أولى.
وخامس عشرها: أن يكون أحد الخبرين يتضمن التنصيص على الحكم مع اعتباره بمحل آخر، والأخر ليس كذلك، فالأول راجح على الثاني في المشبه والمشبه به جميعا، لأن اعتبار محل بمحل آخر إشارة إلى وجود علة جامعة. مثاله: قول الحنفية في قوله- عليه السلام- " أيما إهاب دبغ فقد ظهر"، كالخمر تخلل فتحل رجحانه في المشبَّه على قوله- عليه السلام- "لا تنتفعوا