للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الميتة بإهاب ولا عصبٍ "وفى المشبه به في مسألة تخليل الخمر على قوله (أرقها).

وسادس عشرها: أن تكون دلالة أحدها مؤكدة، ودلالة الآخر غير مؤكدة، فالمؤكدة أولى كقوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" فإنه راجح على ما ترويه الحنفية من قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>