للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم من هذا أن مفهوم الموافقة راجح على مفهوم المخالفة، ويمكن أن يرجح مفهوم المخالفة عليه بوجهين:-

أحدهما: أنه لا يتوقف على فهم المقصود من الحكم في محل النطق وبيان وجوده في محل السكوت بخلاف مفهوم الموافقة.

وثانيهما: أن فائدته تأسيسية بخلاف مفهوم الموافقة.

العشرون: أن يكون أحد الخبرين يقتضى الحكم بواسطة، والآخر يقتضى بغير واسطة، فالذي يقتضيه بغير واسطة أولى، لأن كلما قلت الوسائط الظنية كان الظن أكثر فيكون الظن بثبوت مدلول ما دل بغير واسطة أكثر فيكون أولى.

مثاله. قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" [الحديث فإنه إنما يدل على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها بواسطة الإجماع فلا قائل بالفصل فإنه يقال فيه: إذا بطل نكاحها إذا نكحت بغير إذن وليها]، بالحديث وجب أن يبطل إذا نكحت بإذن وليها أيضا ضرورة أنه لا قائل بالفصل، والحديث الأخر الذى رويناه لهم وهو قوله - عليه السلام-: (الأيم أحق بنفسها من وليها، فإنه يدل بغير واسطة على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها فكان هذا أولى.

الحادي والعشرون: أن يكون أحد الخبرين أمرًا، والأخر نهيًا فالنهي أولى، لأن طلب الترك فيه أشد من طلب الفعل في الأمر، ولهذا فإن كثيرًا ممن قال: الأمر لا يفيد التكرار، قال: النهى يفيده ولأن المطلوب فيه ترك المفسدة، وفى الأمو جلب المنفعة، والأول مقدم على الثاني عرفًا وشرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>