الثامن والعشرون: دلالة الاقتضاء راجحة على دلالة "الإشارة والتنبيه والإيماء ومفهوم المخالفة، ودلالة الإشارة والتنبيه والإيماء راجحة على دلالة مفهوم المخالفة.
التاسع والعشرون: دلالة الإيماء الذى يلزم منه العبث لو لم يكن الوصف المذكور فيه علة للحكم راجحة على بقية الدلالة من الإيماء، ولا يخفى رجحان بعضها على بعض بما سبق.
الثلاثون: العام المخصوص أولى من الخاص والعام المؤولين، لكثرة التخصيص، وقلة التأويل، والكثرة تدل على قلة المفسدة، والخاص المؤول أولى من العام المؤول، والمقيد أولى من المطلق، والمطلق أولى من العام، والعام المخصوص أولى من المطلق المؤول، وما فيه جهتا العموم والخصوص هو أولى من العام المخصوص، وما فيه جهة الإطلاق والتقييد فهو أولى مما فيه الإطلاق فقط، والمقيد راجح على المطلق وعلى المقيد من وجه دون وجه، والنكرة المنفية من جهة العموم أولى من جميع أنواع العموم من الشرط والجزاء والجمع المحلى بالألف واللام، والثاني أولى من الثالث وهو أولى من بقية أنواع العموم نحو اسم الجنس، والمفرد المعرف، والجمع المنكر عند القائلين به، وما فيه عموم البدلية أولى مما فيه عموم الشمول لأنه أقرب إلى الخصوص، واسم الجنس المحلى بالألف واللام أولى من المفرد المحلى بالألف واللام.