للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثالثها: أنه لو لم يعمل بالخبر لزم الخلف في خبر الشارع وهو ممتنع، ولو لم يعمل بمقتضى الأمر لم يلزم من جهة الشارع خلف ولا نقض، غاية ما يلزم فوات مقصود الشارع، وهو حاصل في الخبر الذى يتضمن إثبات الحكم الشرعي مع زيادة محذور وهو الخلف في خبره فكان الخبر الأول دفعًا لزيادة المحذور.

[الرابع والعشرون: أن يكون أحدهما نهيا والآخر مبيحًا، فالمبيح مقدم لبعض ما مر في الأمر].

الخامس والعشرون: أن يكون أحدهما خبرًا والأخر نهيًا، فالأول أولى لما مر في الأمر.

السادس والعشرون: أن يكون أحدهما خبرًا والأخر مبيحًا، فالخبر أولى لبعض ما مر

السابع والعشرون: أن ما ليس فيه دلالة الاقتضاء راجح على ما فيه دلالة الاقتضاء وهو ظاهر، وما فيه دلالة الاقتضاء سواء كان ضرورة صدق المتكلم، أو ضرورة وقوع الملفوظ به شوعًا أو عقلاً راجح على المجاز والإضمار وما فيه دلالة الاقتضاء ضرورة صدق المتكلم راجح على ما فيه دلالة الاقتضاء ضرورة وقوع الملفوظ به شرعًا وما لديه دلالة الاقتضاء ضرورة وقوع الملفوظ به عقلاً راجح على ما فيه دلالة الأحكام ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>