احتج الأولون: بأن ملك النكاح واليمن مشروع على خلاف الأصل، فيكون مزيلهما على وفق الأصل، والخبر المتؤيد بموافقة الأصل راجح على الذى على خلافه.
واحتج الذي قال بالتسوية بينهما: بأن كونه مثبتًا للطلاق والعتاق يوجب الرجحان لما ذكرتم، وكون الخبر الأخر نافيًا يقتضي رجحانه لما تقدم أن النافي للحكم أولى من المثبت فاستويا.
واحتي من قدم النافي: بأن النافي لهما على وفق الدليل الشرعي المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين، فكان أولى بالنسبة إلى المثبت لهما وإن كانا على وفق الأصل، لأن مرافقة الدليل الشرعي أولى.
وتاسعها: المثبت للحكم الوضعي أولى من المثبت للحكم التكليفي.
وقيل بالعكس واحتج من قال بالأول: أن الحكم الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي من أهلية المخاطب، وفهمه، وتمكنه من الفعل فكان أولى، لأن غير المتوقف أولى من المتوقف.
واحتج من رجح الحكم التكليفي: بانه كثر مثوبة، وأنه مقصود الشارع بالذات، وأنه أكثر من الأحكام فكان أولى.