فالأول أولى، لأن انقياد المكلف له أكثر فيكون أسرع إلى القبول، وأفضى إلى الوقوع فيكون حصول مقصود الشارع أتم وأكمل، ولهذا لو دار الحكم بين أن يكون معقول المعنى، وبين أن يكون غير معقول المعنى، كان المصير إلى كونه معقول المعنى أولى.
وأيضا: فإن معقول المعنى كثر فائدة وعائدة من غير معقول المعنى من جهة أنه يمكن الإلحاق بطريق القياس دون الثاني فكان الأول أولى.
فإن قلت: الثواب بتلقي الحكم الذى هو غير معقول المعنى أكثر لزيادة المشقة من جهة أن الطبع ينافي قبوله فقبوله له مع إباء الطبع كثر مشقة فيكون كثر ثوابا للحديث.
قلت: اعتبار مقصود الشارع أولى، وقد ذكرنا أن حصول مقصود الشارع على تقدير كونه معقول المعنى أتم وكمل فكان اعتباره أولى من حصول زيادة الثواب للمكلف على أن ذلك معارض بما أنه ربما ينفر طبعه عن قبوله والعياذ بالله فيكفر.
وسابعها: إذا كان أحد الخبرين موجبا لحكمين، والأخر موجبا لحكم واحد، فالذي يوجب حكمين أولى، لأنه يشتمل على زيادة لم ينفها الثاني فكان اعتباره أولى، ولأن ترجيح الثاني عليه يقتضى إبطال أحد حكمي الأول المدلول عليه بصريح اللفظ، وترجيح الأول لا يقتضى بطلان شيء من منطوق الثاني فكان أولى.
وثامنها: المثبت للطلاق والعتاق يقدم على النافي لهما [عند قوم منهم الكرخي.