الندب أو الإباحة، أو الكراهة، فالمقتضى للوجوب أولى.
أما أولاً. فلطريقة الاحتياط.
وأما ثانيًا: فلان اهتمام الشارع بالواجب أكثر لكثرة ما يترتب على فعله من المصالح وعلى تركه من المفاسد بخلاف الأحكام الثلاثة، وكذا اهتمام العقلاء بفعل ما لابد منه أكثر من اهتمامهم بفعل ما عنه بد، فكان الأول أولى.
وأما ثالثًا: فلان داعية المكلف إلى فعل الواجب أكثر من فعل الندب، أو الإباحة، أو ترك الكراهة لأنه يحرص عليه من وجهين:
أحدهما: بالثواب الكثير والأجر الجزيل على فعله.
وثانيهما: بالعقاب على تركه بخلاف الأحكام الثلاثة فإنه ليس في واحد
منها مثل هذا التحريض، فكان الأخذ بما يقتضى الوجوب أولى.
وإذا وقع التعارض بين خبري الندب والكراهة فخبر الكراهة أولى لبعض ما سبق. وإذا وقع التعارض بين خبري الندب والإباحة صبر الندب أولى لبعض ما سبق.
ويمكن أن يرجح خبر الإباحة عليه بكونه متأيدًا بالأصل في جانب الفعل والترك، وبكونه أعم وأسهل من حيث أنه مفوض إلى خبرة المكلف، ومن حيث أنه لا إجمال في الصيغة الدالة عليه بخلاف الندب فأنه يثبت بصيغة الأمر وفيها الإجمال، وقد عرفت ما على هذا من الكلام.
وسادسها: إذا كان أحد الخبرين يثبت حكمًا معقولاً، والآخر غير معقود،