ولقائل أن يقول: لا نزل في أن ترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بدائه المحقول، لكن لم لا يجوز أن يقال: لا يجوز له العمل بهذا الراجح لقدرته على ما هو أرجح منه؟ وهو النص فإن عند القدرة على الارجح لا يجوز العمل بالراجح؟
وسابعها. أن السنن مضافة إلى الرسول- عليه السلام- ولو كان الكل بالوحى لم يبق لتلك الإضافة معنى كما أن الشافعي- رضي الله عنه- مثلا إذا أثبت حكما بصراحة النص بحيث لا يحتاج فيه إلى اجتهاد وفكر فإنه لا يقال فيه: إن ذلك مذهب الشافعي- رضى الله عنه- ولهذا لم يحسن أن يقال: مذهب الشافعي- رضى الله عنه- وجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان فأما إذا أثبته بضرب من الاجتهاد والنظر فإنه يقال فيه ذلك فكذا مانحن فيه.
وهذا ليس بقوى؛ لاحتمال أن يقال: إنه إنما يضاف إليه- عليه السلام-
لأن كان منصوصًا عليه، لكونه لم يشرع مثل ذلك لغيره فصحت الإضافة معتمدة على الاختصاص، وإنما لا يضاف إلى الشافعي- رضى الله عنه- ما ذكرتم لأنه لا اختصاص له به؛ ولهذا لو أثبت حكما مختصا به فإنه يضاف إليه وإن كان بصريح النص كما لو أثبت حكما بنص صريح بحيث لا يحتاج فيه إلى الاجتهاد والنظر واعتقد غيره نسخ ذلك النص فإنه يضاف ذلك الحكم/ (٢٩٤/ أ) إليه وإن لم يكن فيه اجتهاد ونظر، لما أنه مختص به.