وروى عنه عليه السلام أنه كان يقضى في القضية. والقرآن ينزل والحكم بغير القرآن، وهو لا يكون إلا بالاجتهاد.
وهذا فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون بوحى غير متلو ولا شك أنه غير القرآن.
ومن هذا الجنس التمسك على المسالة بقوله- عليه السلام-: [(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وقوله: عليه السلام (كنت نهيتكم عن تحريم)] الأضاحي لأجل الدافة ألا فأدخروها" فإنه يجوز أن يكون كل واحد من الحكمين الناسخ والمنسوخ بوحى غير متلو.
وسادسها: أنه إذا غلب على ظنه- عليه السلام- كون الحكم في الأصل معللاً بوصف، ثم علم أو ظن- عليه السلام- حصول ذلك الوصف في صورة أخرى فلابد أن يظن أن حكم الله تعالى في الفرع مثل حكمه في الأصل، وترجيح الراجح عبى المرجوح من مقتضيات بدائه العقول، وهذا